السيد علي الهاشمي الشاهرودي
157
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) قد يقال بالأوّل كما ذهب إليه المحقّق في دية العبد الموقوف إذا قتل مستدلّا بأنّه ملك للبطن الموجود فعلا فينتقل الثمن إليه وتعلّق حقّ اللاحق بالمثمن لكونه وقفا لا يستلزم تعلّق حقّ اللاحق بالثمن أيضا لعدم الملازمة إذ الثمن لم يكن وقفا بل جواز البيع موجب لزوال حقّهم عن منع البيع ، وفيه ما يأتي في التعليقة الآتية من أنّ ملكيّة الطبقة الموجودة ملكيّة